الشيخ محمد الجواهري
242
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، فملك في أثناء حولها إحدى عشرة ، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين ( 1 ) .
--> النصاب الخامس للإبل . نعم لو دخل الشهر الرابع والعشرون وجب عليه بنت مخاض من الإبل ، لأنه بعد انتهاء حول النصاب الأوّل واعطاء أربع شياه يبدأ من الشهر الثالث عشر حول جديد للنصاب السادس وهو ست وعشرون من الإبل ، وزكاتها بنت مخاض بدخول الشهر الرابع والعشرين في هذا المثال . نعم ، لو ملك بعد ملك العشرين بستة أشهر ستاً وعشرين من الإبل - الذي هو النصاب السادس - كان عليه بدخول الشهر الثاني عشر أربع من الغنم ، وبدخول الشهر الثامن عشر بنت مخاض . ولو ملك بعد ملك العشرين بستة أشهر ستة وثلاثين بعيراً - الذي هو النصاب السابع - كان عليه بدخول الشهر الثاني عشر أربع من الغنم ، وبدخول الشهر الثامن عشر بنت لبون . ولو كان قد ملك إحدى وستين - التي هي النصاب الثامن - بعد ملك العشرين بستة أشهر كان عليه بدخول الشهر الثاني عشر أربع من الغنم ، وبدخول الشهر الثامن عشر جذعة وهكذا . ( 1 ) ونحن نجعل هذا المثال هو مدار البحث لا مثال الغنم . ( 2 ) استوجه هذا القول صاحب الجواهر 15 : 105 وفاقاً للفخر في إيضاح الفوائد 1 : 174 ، والشهيدين في الحاشية